عقد المضاربة في المملكة
لا شك أن عقد المضاربة باعتباره من عقود المشاركة التي نظمتها أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصت على تنظيمها المملكة العربية السعودية في الباب الرابع من نظام المعاملات المدنية، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتباره من أهم العقود التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في المملكة؛ لذا فإن ذلك يقتضي أن نتساءل عن ما المقصود بعقد المضاربة؟ وما هي أنواعه؟ ثم نتساءل أيضاً عن كيفية انعقاده؟ وماهي آثار عقد المضاربة؟، ثم متى ينتهي عقد المضاربة ؟ وما النتائج التي تترتب على هذا الانتهاء؟.
أولاً: ما هو المقصود بعقد المضاربة؟
عرفت المادة 550 من نظام المعاملات المدنية عقد المضاربة بأنه “عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح “.
وبهذه المثابة فإن عقد المضاربة هو عقد مشاركة يتم بين طرفين، أحدهما يسمى رب المال وهو شخص الممول الذي يقدم رأس المال للمشروع، وآخر يسمى المضارب هو الشخص صاحب الخبرة الذي يستخدم المال ويستثمره في المشروع، على أن يتم اقتسام الأرباح بنسبة معينة من الأرباح يتفقون عليها، ولا يصح اشتراط أن يكون الربح مبلغاً محدداً من الربح لأحد المتعاقدين(1)؛ وذلك خشية أن يتحول عقد المضاربة إلى عقد ربوى وهو محرم شرعاً.
ثانياً: ما هي أنواع عقد المضاربة؟
وفقاً لنظام المعاملات المدنية يوجد نوعان من عقد المضاربة:
أـ عقد المضاربة المقيد : وهو ذلك العقد الذي يشترط فيه رب المال شروطاً معينة على المضارب بعقد المضاربة من حيث المدة ، والمكان أو نوع العمل، أو غير ذلك من الشروط ؛ وهنا يلتزم المضارب بهذه الشروط المقيدة للعقد (2).
ب ـ عقد المضاربة المطلق : وهو ذلك العقد الذي يمنح فيه رب المال للمضارب كامل الحرية في التصرف، وذلك وفقاً لما جرى عليه العرف (3).
ثالثاً: كيفية انعقاد عقد المضاربة.
1- من حيث الشكل: تنعقد المضاربة بموجب عقد يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان عقد المضاربة باطلاً، وذلك وفقاً لنص المادة 528 /1 من نظام المعاملات المدنية، بل أكثر من ذلك فإنه إذا طرأ على عقد المضاربة أي تعديلات، فيجب أن يكون تعديل العقد مكتوباً أيضاً(4).
2- من حيث رأس المال : وفقاً لنص المادة 550 من نظام المعاملات المدنية فإن رب المال يسلم المضارب مالاً نقدياً ليستخدمه في المشروع ، ولا يمانع النظام أن يكون رأس المال ديناً لرب المال في ذمة المضارب (5)، أما حال قيام رب المال بتقديم مالاً غير نقدياً؛ فعندئذ يكون رأس المال هو قيمة ما قدم عند التعاقد، أو يتفق المتعاقدان على وضع الأسس الصالحة لتقييمه (6).
كما يلتزم رب المال أن يسلم المال للمضارب وإطلاق يده فيه وتمكينه من إدارته والتصرف فيه (7).
3- من حيث الربحية: يتم الاتفاق بين المتعاقدين على تحديد نصيب كل متعاقد من الربح(8)، حال عدم وجود اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح، تحدد بحسب العرف (9)، على أنه يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق من ربح وفق أسس صالحة لتحديده (10)، كما يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح(11).
4- من حيث تحمل الخسارة: يتحمل رب المال وحده الخسارة الناتجة عن عقد المضاربة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك (12).
رابعاً: آثار عقد المضاربة.
يترتب على عقد المضاربة عدة آثار هي:
أ ـ يثبت للمضارب بعد تسلم رأس المال حق إدارة رأس المال والتصرف فيه (13)، على أن يلتزم في إدارته وتصرفه في المال أن يبذل العناية التي يبذلها في ماله الخاص (14)، ولا يجوز له خلال إدارته وتصرفه في رأس المال أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة(15)، ولا يجوز له أيضاً أن يهب شيء من مال الشركة ولا إقراضه، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك (16)، كما لا يجوز له أن يستخدم أو يحتجز المال لنفسه؛ وإلا كان ملزماً بالتعويض (17).
ب ـ يجب على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة، وأن يقدم له حساباً عند انتهاء مدة العقد، وإذا كان العقد غير معين المدة فيجب تقديمه في نهاية كل سنة، إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك(18).
جـ ـ لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله الخاص به، ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك، أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه (19).
د ـ رغم أن رب المال يتحمل وحده نقص رأس المال، إلا أن المضارب يلتزم بتعويض رب المال عن نقص المال، وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر، وذلك حال قيامه بالتعد أو التقصير (20).
هـ ـ يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يوزع في أثناء المضاربة من الأرباح (21)، وليس للمتعاقد أن يحصل نصيبه من الربح قبل موعد استحقاقه إلا بموافقة المتعاقد الآخر(22).
خامساً: متى ينتهي عقد المضاربة؟
ينتهي عقد المضاربة في الأحوال الآتية:
أ ـ ينتهي عقد المضاربة بانتهاء مدته إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله (23).
ب- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره، أو افتتاح إجراء التصفية (24).
ج ـ يجوز للمتعاقد في عقد المضاربة غير معين المدة أن ينسحب منه في أي وقت شريطة أن يعلم المتعاقد الآخر بمدة معقولة، وكذا ألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب (25).
دــ لا يجوز للمتعاقد في عقد المضاربة معين المدة أن ينسحب منه قبل انقضاء مدته، وله أن يقدم طلب للمحكمة مدعم بالأسباب المقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك (26).
سادساً: النتائج التي تترتب على انتهاء عقد المضاربة.
أ ـ يلتزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يكمل الأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها الأموال أو الأرباح للنقص أو التلف (27).
ب- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها إذا كانت نقداً، أما إذا كانت من غير النقد فيتعين تحويلها إلى نقد، مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك(28).
جـ ـ يجب على المضارب عند انتهاء عقد المضاربة أن يرد لرب المال نصيبه من مال المضاربة، وإذا تأخر المضارب في رد المال دون مسوغ مقبول فيتحمل تبعة نقص المال وإن ربح، فلرب المال الحق في التعويض عما تحقق له من الربح حتى يتم الرد (29).
دـ إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب فيجب على ورثته – إذا توافرت فيهم الأهلية ـ أو نائبهم إذا كانوا على علم بالمضاربة إعلام رب المال بموت مورثهم واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال (30).
المصادر
- المادة 559/1من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي، رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444 هـ.
- المادة 550/1 من ذات النظام .
- المادة 550/2 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 528/2 من ذات النظام .
- المادة 551/1 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 551/2 من ذات النظام .
- المادة 552 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 558/1 من ذات النظام .
- المادة 558 /2 من ذات النظام .
- المادة 559 /2من ذات النظام .
- المادة 559/3 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 557 /1 من ذات النظام .
- المادة 553 من ذات النظام .
- المادة 539/1 من ذات النظام .
- المادة 539/2 من ذات النظام .
- المادة 540 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 541 من ذات النظام .
- المادة 554 من ذات النظام .
- المادة 556 من ذات النظام .
- المادة 557 /3،1 من ذات النظام .
- المادة 560/1 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 560/2 من ذات النظام .
- المادة 561 من ذات النظام .
- المادة 565/1 من ذات النظام .
- المادة 562/1 من ذات النظام .
- المادة 562/2 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 563/1 من ذات النظام .
- المادة 563/2 من ذات النظام .
- المادة 564 من نظام المعاملات المدنية.
- المادة 565 /2 من ذات النظام .