ماذا تعرف عن البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة العربية السعودية؟
سعت منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبرام اتفاقية دولية تتيح استخدام البحار والمحيطات، على نحو يضمن التعاون والتضامن بين الدول، وكان إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لحظة فارقة في هذا السعي (1).
حيث إن المناطق التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتعدُّ هاتان المنطقتان عاملين أساسين للمملكة العربية السعودية في تحقيق السيادة البحرية ولاستغلال الموارد الطبيعية الحيوية في البحار، خاصة أن المملكة تتمتع بسواحل استراتيجية على البحر الأحمر، الخليج العربي وخليج العقبة، وتلعب هذه المناطق دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم استخراج الثروات الطبيعية كالنفط والغاز منها، فضلاً عن الاستفادة من الموارد البحرية مثل الثروة السمكية، كما أن هذه المناطق تعدُّ ضرورية لأمن المملكة وحمايتها من أي تهديدات بحرية.
ويتعين في البداية طرح تساؤل: ما هو تعريف ونطاق منطقة البحر الإقليمي للمملكة؟ وما هي حقوق السيادة للمملكة عليها؟ وما هي الأنشطة المسموح القيام بها من قبل الدول الأخرى بداخلها؟ فضلاً عن تساؤل مفاده: ما هو تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة؟ وما هي حقوق السيادة للمملكة عليها؟ وما هي الأنشطة المسموح بها بداخلها؟
1- تعريف البحر الإقليمي وحقوق السيادة فيها والأنشطة المسموح القيام بها من قبل الدول الأخرى:
البحر الإقليمي للمملكة هو المنطقة التي تمتد لمسافة (12) ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس (2)، وخط الأساس في أبسط أشكاله وأدنى نقطة يصل إليها الجزر على امتداد شاطئ الدولة(3)، وبالتالي يتم قياس البحر الإقليمي من أدنى نقطة يصل إليها الجزر البحري على سواحل المملكة.
وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وقاع هذا البحر و”باطن أرضه”، حيث تعدُّ هذه المنطقة امتداداً لإقليم الدولة البري ومياهها الداخلية(4).
أما بالنسبة للأنشطة المسموح القيام بها من سفن الدول الأخرى فتتلخص في حق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة (5)، ويعدُّ مرور السفينة مروراً بريئاً إذا كان لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها (6)، ولا يجوز أن تفرض رسوم على السفن الأجنبية التي تمر مروراً بريئاً في البحر الإقليمي لأي دولة إلا إذا كان مقابل خدمات معينة تقدم إلى السفينة (7).
2- تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة وحقوق السيادة فيها، والأنشطة المسموح القيام بها من قبل الدول الأخرى:
المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة التي تقع وراء البحر الإقليمي مباشرة وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة، ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن الحد الأقصى لامتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة هو 200 ميل بحري من خطوط الأساس (8).
وتمارس المملكة حقوق سيادة خالصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشأن استكشاف وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، وكذلك الاستغلال الاقتصادي لها كإنتاج الطاقة من الرياح أو المياه، كما أن لها ولاية خالصة فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية، وإجراء البحث العلمي، وإقامة المنشآت والتركيبات والجزر الصناعية (9).
أما بالنسبة للصيد فيقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة فقط، إلا انه يمكن لغير المواطنين من مقيمين أو حتى زائرين الحصول على ترخيص بالصيد في تلك المنطقة مع مراعاة قواعد المحافظة على الثروات الحية في المملكة (10).
وبالرغم من أن الدولة صاحبة المنطقة الاقتصادية الخالصة تحتفظ بالنصيب الأكبر من الحقوق فيها، إلا أن الدول الأخرى تملك حقوقاً أوسع فيها من تلك التي تملكها في البحر الإقليمي، حيث تتمتع جميع الدول -حتى الدول غير الساحلية- بحريات الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وكذلك الحريات المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة(11)، إلا أن الدولة صاحبة المنطقة الاقتصادية تملك اتخاذ تدابير تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها، حيث إن هذه الدولة هي المنوط بها تطبيق أنظمتها ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو ما تبناه نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية(12).
وبناء على ما سبق، يسهم البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة في النهضة الاقتصادية في المملكة وفي حماية أمنها القومي، كما يشكلان جزءاً هاماً من استراتيجية المملكة في استغلال مواردها الطبيعية البحرية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه.
المصادر
- المحيطات وقانون البحار، الموقع الرسمي للأمم المتحدة <المحيطات وقانون البحار | الأمم المتحدة (un.org)>
- المادة (4) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 18/1/1433 هجري. والمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي دخلت حيز النفاذ في 14 نوفمبر 1994م المنشورة بالموقع الرسمي للأمم المتحدة، والذي تم الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 11/9/1416 هجري.
- المادة (5)من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- المادة (4) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
- المادة (6) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
- المادة (7) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
- المادة (26) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- المادة (12) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، والمادة (57) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- المادة (13) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
- المادة (15) من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
- المادة (58) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- المادتان(14،16)من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.